قطب مصطفى سانو

356

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

ثم يبقى الاختلاف بينهم حول العلّة التي ينبغي اعتبارها في إلحاق الفرع بالأصل . وإنّما كان هذا القياس مركّبا ، لأنّ علّته متعدّدة ، وأكثر من واحدة ، وكل واحدة منها يمكن اعتبارها علّة للأصل . مثاله : اتفاق على تحريم ربا الفضل في الأصناف الأربعة : ( البر والشعير والقمح والملح ) ، ثم اختلاف في علة التحريم ؛ فبعضهم يرى أنّ العلّة هي الكيل والوزن ، وبعض آخرون يرون أنّ العلّة هي الطعم ، وطائفة ثالثة ترى أنّ العلّة هي الاقتيات والادّخار . وبالنظر في الأرز المراد إلحاقه بهذه الأصناف الأربعة ، نجد أنّ الأوصاف المذكورة كلها موجودة فيه . فهذا القياس مركّب من أكثر من علّة معتبرة . قياس مركّب الأصل Originally combined analogy هو أن يتفق المعترض والمستدلّ على حكم الأصل ، وعلى كون الوصف المدّعى كونه علّة ، موجودا في الأصل ، ولكنّ كلّ واحد منهما ، يدّعي للأصل علّة ، غير علّة الآخر . مثاله : الاتفاق على تحريم الربا في البر ، والاتفاق على وجود وصف الكيل والطعم فيه ، ولكن كل واحد من الفقهاء يدعي علة غير علة الآخر ، إذ يقول بعضهم : العلّة فيه البر ، وآخرون يقولون : العلّة الطعم ، وطائفة ثالثة تقول : العلّة الكيل . قياس مركّب الوصف Descriptively combined analogy هو أن يتفق المعترض والمستدلّ على حكم الأصل ، ولكن العلّة التي يثبته بها المستدلّ يراها المعترض غير موجودة في الأصل . مثاله : قول المستدلّ ( الشافعي أو الحنبلي المذهب ) : إنّ قول القائل : " إن تزوجت فلانة فهي طالق " أو " على فلانة التي أتزوجها طلاق " ، يلزم منه عدم لزوم الطلاق بعد التزوج . والعلّة في عدم لزوم الطلاق ، هي تعليق الطلاق قبل محلّه ، ولذلك ، فإنّه لا يقع . ويقول المعترض ( المالكي المذهب ) ، بعد اتّفاقه على عدم لزوم وقوع الطلاق في الأصل : ولكنّ العلّة في عدم لزوم الطلاق ، عنده ، هي تنجيز طلاق أجنبيّة ، لا ينجري عليها الطلاق .